الشيخ محمد الجواهري
315
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> ( 1 ) المورد السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « إذ لا يجب على الشركاء في أمر فعل ما يقتضي حصوله أو بقاءه ، فإن الشركاء في دار لا يجب عليهم تعميرها ، والشركاء في شجر أو حيوان لا يجب عليهم تنميته ، فإنما وجب العمل في المقام باعتبار أن العقد اقتضى لأحدهما على الآخر حق العمل ، لا أنه اقتضى الاشتراك ، والاشتراك اقتضى العمل . . . » . المستمسك 13 : 174 أو ( 104 طبعة بيروت ) . ( 2 ) وبهذا يتضح ما في الفرق بين المزارعة والمساقاة الذي ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) في